النظام الداخلية للجالية السورية في بلجيكا
الفصل الأول: التعاريف والرؤية والأهداف
المادة الأولى: التعاريف
المغترب: كل شخص من أصول سورية ويقيم في بلجيكا
الجالية: هي تجمع غير حكومي تضم المغتربين من أبناء الجالية السورية المقيمين في بلجيكا ذات أهداف اجتماعية وثقافية واقتصادية وتتألف من:
- الهيئة العامة.
- مجلس الإدارة.
المادة الثانية: الرؤية والأهداف
أولا: رؤية الجالية السورية في بلجيكا:
تسعى الجالية في بلجيكا إلى بناء مجتمع متماسك يجمع السوريين تحت مظلة واحدة، حيث يتم تعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية السورية، مع دعم الاندماج الإيجابي والمشاركة الفعالة في المجتمع البلجيكي، وأن تكون الجالية كيانًا قويًا يساهم في تمكين أعضائها ومشاركتهم الفعالة على المستوى القانوني والاجتماعي والاقتصادي أو الثقافي، وتحقيق الخير والازدهار لسوريا وبلجيكا.
ثانيا: أهداف الجالية السورية في بلجيكا:
- تعزيز الانتماء والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية للسوريين.
- تمكين الأفراد عبر توفير كل أشكال الدعم ليكون السوريون ناجحون وفاعلون في المجتمع.
- تعزيز الحوار والتعايش من خلال بناء جسور التواصل مع المجتمع المحلي وتعزيز المشاركة المجتمعية.
- الدعم المتبادل وإنشاء آليات دعم داخلية لتعزيز التضامن بين أفراد الجالية.
- تمثيل مصالح الجالية من خلال تشكيل هيئة منتخبة قادرة على الدفاع عن حقوق السوريين في بلجيكا وسوريا.
- التعريف بالثقافة والحضارة السورية العريقة في بلجيكا وأروبا.
- دعم الشراكات والتعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين الأفراد والمؤسسات في سوريا وبلجيكا.
- التعاون مع السفارة السورية ووزارة الخارجية لتقديم أفضل الخدمات للسوريين والتمثيل المتميز لسوريا.
- تبادر الجالية بتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للسوريين في الداخل السوري حسب الإمكانات ووفقا للقوانين.
من خلال هذه الأهداف تكون الجالية منصة جامعة تعزز التكافل بين أعضائها وتوفر لهم الأدوات اللازمة لتحقيق حياة مستقرة وناجحة في بلجيكا.
الفصل الثاني: الاسم والعنوان والعضوية
المادة الأولى: الاسم: يطلق على هذا التجمع اسم الجالية السورية في بلجيكا.
المادة الثانية: العنوان: مقر الجالية في بروكسل
المادة الثالثة: العضوية
أولا: شروط العضوية:
تقبل عضوية المغترب السوري من الجنسين ممن أتم الثامنة عشر عاما حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جرم شائن.
طريقة الانتساب:
يتقدم بطلب العضوية إلى مجلس الإدارة عن طريق الطلب الخطي أو طلب إلكتروني ويجب أن يتضمن كافة المعلومات الشخصية والقانونية، ويتخذ مجلس الإدارة القرار المناسب خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر ويجب أن يكون معللًا في حال الرفض، ويبلغ القرار لصاحب العلاقة وفي حال الرفض يحق له الاعتراض خلال مدة أقصاها شهر تبدأ من اليوم التالي لتبليغه بالطرق المذكورة (خطيًا أو الكترونيًا). وعليه أن يتقدم بطلب لأمانة السر في مجلس الإدارة، لترفعها بدورها إلى اللجنة التأسيسية.
تدرس اللجنة التأسيسية في اجتماعها العادي التالي جميع الاعتراضات وتتخذ قرار بقبول الطلب أو رفضه ويكون القرار نهائيًا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
يزود العضو المنتسب بنسخة من النظام الداخلي للجالية.
ثانيا: فئات العضوية:
أعضاء الشرف: هم أشخاص عرب أو أجانب لا يحملون الجنسية السورية يقدمون خدمات ومساهمات مميزة لسوريا عموما والجالية خصوصا. ويسمى أعضاء الشرف بقرار من مجلس الإدارة ويعفى الأعضاء الشرفيون من دفع كافة الرسوم.
أعضاء منتسبون: وهم السوريون المقيمون بشكل شرعي في بلجيكا سواء من حملة الجنسية البلجيكية أو أي ثبوتية بلجيكية تثبت قانونية وجودة على الارض البلجيكية بنية الإقامة الدائمة.
ثالثا: واجبات العضو المنتسب:
- المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الجالية.
- احترام نصوص النظام الداخلي وقرارات الهيئات الإدارية في الجالية.
- تسديد الاشتراكات بصورة منتظمة.
- المشاركة في مؤتمرات الجالية.
- المساهمة في الفعاليات التي تنظمها الجالية.
رابعا: حقوق العضو المنتسب:
لكل عضو منتسب في الجالية الحقوق الآتية:
- الانتخاب والترشح إلى كافة هيئات الجالية.
- المشاركة في مناقشة التقارير الخاصة بالجالية.
- المشاركة في التصويت على كافة المقترحات والتوصيات والقرارات في المؤتمر العام.
خامسا: انهاء العضوية:
تنتهي العضوية من الرابطة في الحالات التالية.
- عند مغادرة العضو لبلجيكا بصورة نهائية.
- في حال وفاة العضو.
- الانسحاب الطوعي بكتاب خطي إلى مجلس الإدارة أو بالإيميل الرسمي.
- الشطب من قائمة العضوية بعد إنذاره من قبل مجلس الإدارة بشكل رسمي ثلاث مرات وفي حال عدم تسديد الرسوم المستحقة لمدة سنتين متتاليتين بلا مبرر.
- تعليق العضوية بقرار من مجلس الأدارة أذا قام العضو بتصرف مخالف للنظام الداخلي أو ما يسيء إلى سمعة الجالية ويتعارض مع أهدافها، يعرض القرار على اللجنة التأسيسية للمصادقة عليه.
الفصل الثالث: هيئات الجالية ومهامها
تتألف الجالبة من الهيئات التالية:
- الهيئة العامة
- الهيئة التأسيسية
- مجلس الإدارة
- المكاتب واللجان الفرعية
- الهيئة الرقابية
المادة الأولى: الهيئة العامة
أولا: التعريف:
تتألف من جميع الأعضاء المنتسبين وهي أعلى سلطة في الجالية.
تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في العام، وفي حال الضرورة بطلب من غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة التأسيسية.
يحق فقط لأعضاء الهيئة العامة الأساسيين التصويت دون أعضاء الشرف.
تصدر قرارات الهيئة بعد التصويت بالأغلبية 50+1 للأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس مجلس الإدارة على أن تتم الدعوة إليه قبل ستة أشهر.
يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة يتضمن أسماء الأعضاء الحاضرين وجدول الأعمال والقرارات المتخذة، ويتم تدوين هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة.
ثانيا: مهام الهيئة العامة:
- رسم السياسة العامة للجالية.
- انتخاب أعضاء ورئيس مجلس الإدارة.
- التصديق على ميزانية الجالية وحسابها الختامي.
- إصدار النظام الداخلي للجالية وتعديله، إضافة إلى اللوائح الأخرى المنظمة لسير عمل الجالية.
- إقرار إحداث فروع للجالية وتحديد نسبتهم حسب عدد السوريين المنتسبين.
- إقرار حل الجالية.
- إقرار حجب الثقة عن مجالس الجالية بناء على اقتراح مقدم من اللجنة الرقابية ويجب أن يوافق ثلثين أعضاء الهيئة الحاضرين على هذا القرار.
المادة الثانية: اللجنة التأسيسية
أولا: التعريف:
هم الأعضاء المؤسسون للجالية السورية في بلجيكا
المادة الثالثة: مجلس الإدارة
أولا: التعريف:
يتألف من الرئيس ونائب رئيس وأمين السر وثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لمدة سنتين.
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر، وعند الضرورة بدعوة من رئيس المجلس ولا يعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية 50+1 لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
يحرر لكل اجتماع محضر يذكر فيه مكان الاجتماع وتاريخه وأسماء الحاضرين والغائبين وسبب الغياب إن وجد كما يذكر فيه جدول الأعمال والموضوعات التي نوقشت والقرارات المتخذة ويوقع عليه رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون.
في حال غياب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس في كافة الصلاحيات باستثناء عقد النفقة.
يحق لكل سوري مقيم في بلجيكا ومنتسب للجالية الترشح ضمن الشروط المعتمدة.
لا يحق لمجلس الإدارة أن يترشح للدورة التي تلي دورة ترأسه للجالية ويحق له الترشح للدورة التي تليها.
تنتهي العضوية في مجلس الإدارة عند انتهاء المدة النظامية لدورة مجلس الإدارة، أو الاستقالة أو العجز الصحي، أو صدور قرار من الهيئة العامة بفصل عضو مجلس الإدارة أو الرئيس.
في حال الغياب الغير مبرر لثلاث جلسات يتم فصل العضو بقرار من مجلس الإدارة، بعد إرسال إنذار بعد الغياب الثاني.
ثانيا: مهام مجلس الإدارة:
- تمثيل الجالية أمام المؤسسات العامة الرسمية والدبلوماسية وإبرام العقود باسم الجالية.
- إقرار الخطط اللازمة لتنمية موارد الجالية.
- إقرار مشروع ميزانية الجالية وحسابها الختامي قبل عرضه على الهيئة العامة.
- العمل على تحقيق أهداف الجالية وتنفيذ خططها ومراقبة تطبيق النظام الداخلي وقرارات وتوصيات الهيئة العامة ودعوة الأعضاء الى المؤتمرات.
- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة.
- إعداد خطط العمل والأنشطة المختلفة.
- إصدار بيانات ومنشورات رسمية تخص الجالية.
- الإعداد للاجتماع العام للهيئة العامة
- تشكيل لجنة الانتخابات من الهيئة العامة بالتعاون مع الهيئة الرقابية
ثالثا: مهام رئيس الجالية:
- يرأس اجتماعات الهيئة العامة.
- يمثل الجالية في كافة النشاطات والاتصالات الرسمية.
- يدعو إلى الاجتماعات الطارئة بالتنسيق مع مجلس الادارة.
- يوقع على أوامر الصرف عن الهيئة العامة، ويعتبر آمر صرف وعاقد نفقة.
- البت في الأمور المستعجلة بالتشاور مع مجلس الإدارة.
- يتم اختيار رئيس الجالية من أعضاء الجالية المنتخبين لمجلس الإدارة.
- يشترط في رئيس الجالية التحدث بإحدى لغات البلد الرسمية على أن يبرز الثبوتيات اللازمة مستوى B2.
المادة الرابعة: المكاتب واللجان الفرعية
يتم تشكيلها من قبل مجلس الإدارة حسب الحاجة وتكون مسؤولة عن مختلف النشاطات.
المادة الخامسة: الهيئة الرقابية
أولا: الهيئة الرقابية: يتم انتخابها من قبل الهيئة العامة وتتألف من خمسة أعضاء على الأكثر.
ثانيا: فقط ولمرة واحدة، لمدة سنتين، يتم اختيار الهيئة الرقابية استثنائيا من قبل الهيئة التأسيسية، قبيل الاجتماع التأسيسي، وذلك لضمان تأسيس سلس للجالية
تجتمع اللجنة الرقابية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر
ثالثًا: مهام الهيئة الرقابية:
- مراقبة عمل مجلس الإدارة دون التدخل بصلاحياته ورفع تقرير إلى الهيئة العامة.
- استلام الشكاوى المقدمة ضد مجالس الجالية أو أعضائها ودراستها والبت بإحالتها للهيئة العامة ودراسة اعتراضات الانتساب إلى الجالية والبت فيها.
- مراجعة وتدقيق التقرير المالي الربع سنوي.
- تقديم استشارات غير ملزمة لمجلس الإدارة.
- مراجعة محاضر اجتماع إدارة الجالية.
- الدعوة إلى عقد اجتماع هيئة عامة استثنائي في حال ثبت تورط احد أعضاء مجالس الجالية بمخالفات جسيمة تضر بالجالية مع وجود الأدلة.
- الدعوة إلى حجب الثقة عن مجلس إدارة الجالية في اجتماع الهيئة العامة عند وجود أدلة صريحة على ارتكاب مخالفات جسيمة.
- تشكيل لجنة الانتخابات من الهيئة العامة بالتعاون مع مجلس الإدارة
مدة عمل هذه الهيئة سنتان تبدأ وتنتهي أعمالها مع مجلس الإدارة
الفصل الرابع: الانتخابات
المادة الأولى: مجلس الإدارة
يتكون مجلس إدارة الجالية السورية في بلجيكا من (11) عضوًا يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة.
المادة الثانية: شروط الترشح
يحق لأي عضو في الهيئة العامة أن يترشح لهيئات الجالية إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- أن يكون قد أتم الثامنة عشر، حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جرم شائن.
- أن يكون مسجًلا رسمًيا كعضو في الجالية قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل.
- أن يلتزم بأهداف الجالية ونظامها الداخلي.
- أن يقدم طلب ترشح خطي للجنة المشرفة ضمن المهلة المحددة.
المادة الثالثة: لجنة الإشراف على الانتخابات
أولا: يتم اختيار اللجنة المشرفة على الانتخابات من قبل مجلس الإدارة والهيئة الرقابية قبل شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر العام للهيئة العامة
يجب أداء القسم التالي قبل بدء العمل: أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بصدق وأمانة ونزاهة وشفافية.
ثانيا: تتولى اللجنة المهام التالية:
- استلام طلبات الترشح لمجلس الادارة والهيئة الرقابية، ودراستها والبت بموافقتها للشروط.
- إعداد قوائم الناخبين.
- تنظيم الاقتراع.
- فرز الأصوات.
- إعلان النتائج النهائية.
المادة الرابعة: نظام التصويت
- يحق لكل عضو في الهيئة العامة التصويت.
- يتم التصويت عبر بطاقات اقتراع سرية.
- يحق لكل ناخب التصويت لعدد لا يتجاوز 11 مرشًحا.
- إذا احتوت بطاقة الاقتراع على أكثر من 11 اسًما يؤخذ أول 11 اسم
المادة الخامسة: فرز الأصوات وإعلان النتائج
- ُتفرز الأصوات في جلسة علنية تشرف عليها اللجنة المشرفة.
- ُيعلن فوز المرشحين ال 11 الذين حصلوا على أعلى عدد من الأصوات.
- في حال تساوي مرشحين على المقعد الأخير، يختار الأعضاء الفائزون بينهم بالتصويت
في حال وفاة احد الأعضاء أو انسحابه أو حجب الثقة عنه يعتبر المرشح الذي حصل على المركز الثاني عشر بعدد الأصوات بديلا عنه وهكذا حسب الحاجة.
الفصل الخامس: أموال الجالية
المادة الأولى: مصادر التمويل
تتألف الموارد المالية للجالية من:
- رسوم الانتساب
- رسم الاشتراك السنوي.
- التبرعات العينية والهبات النقدية والعينية الغير المشروطة، وتقبل من أبناء الجالية والمؤسسات السورية والجهات التي توافق عليها الهيئة العامة.
- الدخل الوارد من النشاطات التي تقيمها الجالية.
- فوائد الأموال المودعة في البنوك أو الدخل المتحقق من بعض الاستثمارات إن وجدت.
الفصل السادس: أحكام ختامية
- يجوز تعديل النظام الداخلي بطلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة الحاضرين وبموافقة ثلثي الأعضاء.
- في حال كان للجالية أكثر من فرع في بلجيكا تنعقد الجلسات (الهيئة العامة ـ مجلس الإدارة) في مدينة مركزية كبرى على أن يحضر جميع ممثلين عن كافة المدن.
- تراعي في الميزانية السنوية والحسابات الختامية المبادئ المالية المتبعة في مراقبة الميزانيات السنوية وتصفية الحسابات ويجب أن يتم إعداد الميزانية والحسابات الختامية من قبل محاسب قانوني مختص.
- يجب أن تكون الجالية جهة اعتبارية في كل المجالات وليست لأشخاص فيها – تمثل كل السوريين ـ هيئة مدنية مرخصة أصولا لدى السلطات البلجيكية.
- المرجعية القانونية: القانون العام في بلجيكا بما لا يتعارض مع القوانين السورية.
- تحدد رسوم الاشتراك السنوي بمبلغ 10 يورو كحد أدنى.
- تحال جميع الأمور التي لم تذكر في النظام الداخلي إلى الهيئة العامة ومجلس الإدارة للبت بها مجتمعين.
